التعليمات الأمتحانية رقم (134) لسنة 2000 وتعديلاتها
المادة (1):
تسري هذه التعليمات على الجامعات وهيئة المعاهد الفنية والكليات والمعاهد التابعة لكل منها.
المادة (2):
أولا”: يحدد مجلس الكلية أو مجلس المعهد باقتراح من مجلس القسم أو الفرع في الكلية التي لا توجد فيها أقسام عدد امتحانات السعي ونوعها وكيفية إجرائها واحتساب نسبها على أن لا تقل درجة السعي عن (30%) ثلاثين من المئة و لا تزيد عن (50%) خمسين من المئة من الدرجة النهائية عدا المواضيع ذات الطبيعة العملية و التطبيقية فيترك تحديد نسبها لمجلس الجامعة أو مجلس هيئة المعاهد الفنية.
ثانيا”: تكون الامتحانات النهائية في الصفوف المنتهية لكليات الطب شاملة لبعض المواضيع التي يحددها مجلس الكلية ويحتسب السعي السنوي لمواضيع الصف السادس في الكليات الطبية بنسبة (20%) عشرين من المئة من الدرجة النهائية.
المادة (3):
أولا”: يكون الامتحان النهائي الفصلي أو السنوي للدورين الأول والثاني سريا في جميع المواضيع.
ثانيا”: يتضمن الامتحان الفصلي أو السنوي مفردات المواضيع المقررة خلال الفصل أو السنة على أن لا تقل مدة الدراسة للدروس الفصلية عن (15) خمسة عشر أسبوعا” و الدروس السنوية عن (30) ثلاثين أسبوعا” و لا تدخل ضمن ذلك أيام الامتحانات النهائية و العطل الدراسية.
المادة (4):
يلتزم عضو الهيئة التدريسية ببرمجة مفردات المواضيع التي يدرسها مع توزيع الدرجات على السعي السنوي والامتحان النهائي و يعلن ذلك في بداية السنة الدراسية و إعلان درجات السعي السنوي للطلبة بما لا يقل عن خمسة أيام قبل بدء الامتحانات النهائية من خلال القسم بعد مصادقة رئيس القسم أو رئيس الفرع في الكليات التي ليس فيها أقسم و يحق للطالب الاعتراض على الدرجة أو تصحيح الخطأ خلال الفترة المذكورة.
المادة (5):
يؤلف مجلس الكلية أو المعهد , باقتراح من العميد لجنة دائمية أو اكثر لإدارة الامتحانات خلال العام الدراسي.
المادة (6):
تكون درجة النجاح الصغرى (50%) خمسون من المئة لكل موضوع.
المادة (7):
يحسب كل موضوعين فصليين في الكليات التي تعتمد النظام الفصلي موضوعا” سنويا” واحدا” إلا في حالة أن يكون عدد ساعات الموضوع الفصلي مساويا” للحد الأدنى لعدد ساعات الدراسة للموضوع الواحد خلال العام الدراسي.
المادة (8):
* الغيت المادة (8) بموجب المادة رقم (1) من تعليمات رقم (153) لسنة 2003 التعديل الثاني للتعليمات الامتحانية رقم 134 لسنة 2000 وحله محلها الاتي:
أولا ” : يسمح للطالب الراسب بنصف المواضيع ( يجبر الكسر في حالة عدد المواضيع الفردي لصالح الطالب ) أو أقل في أمتحانات الدور الأول بأداء أمتحانات الدور الثاني في المواضيع التي رسب فيها . و بعكسه يعتبر راسبا” في الدور الأول بأستثناء طلبة الصف المنتهي في كلية الطب . مع مراعاة ما ورد بالمادة ( 20 ) من هذه التعليمات.
ثانيا” : إذا أعتبر الطالب راسبا” في أي دور من الدورين الأول أو الثاني يعيد السنة دواما” و أمتحانا” في المواضيع التي رسب فيها و كذلك المواد التي حصل فيها على تقدير مقبول.
ثالثا” : يعفى الطالب الراسب من المواضيع المحذوفة و يطالب بالمواضيع المستحدثة في صفه عند تبديل المناهج الدراسية على أن لا يؤدي ذلك الى أنتقاله الى صف أعلى أو تخرجه إلا إذا كان غير مطلوب لموضوع مع مراعاة ما ورد بالبند (ثانيا”) من هذه المادة.
رابعا” : في حالة نجاح الطالب بجميع المواضيع في المرحلة الدراسية التي هو فيها و رسوبه في بعض المواضيع المحمل بها من صف أدنى فيتم نجاحه الى الصف الأعلى و يبقى محملا” بالمواضيع التي رسب فيها و يتوجب عليه النجاح فيها في السنة اللاحقة حتى لو نجح بمواضيع الصف الأعلى.
المادة (9):
يعتبر الطالب راسبا” في أي موضوع إذا تجاوزت غياباته (10%) عشر من المئة من الساعات المقررة لذلك الموضوع بدون عذر مشروع أو (15%) خمس عشره من المئة بعذر مشروع يقره مجلس الكلية أو المعهد.
المادة (10):
للطالب المشاركة بأمتحانات الدور الثاني إذا كان عدم مشاركته في أمتحانات الدور الأول بعذر مشروع يقره مجلس الكلية أو المعهد على أن يعزز ذلك بوثائق رسمية و في أحدى الحالات الأتية :
أولا” : المرض المفاجئ.
ثانيا” : وفاة أحد أقرباءه من الدرجة الأولى.
ثالثا” : حوادث الدهس.
رابعا” : التوقيف المفاجئ.
المادة (11):
تستثنى المواضيع الدراسية ذات الطابع العملي أو التطبيقي التي ليس فيها أمتحان نهائي من تأدية أمتحان الدور الثاني و يحدد ذلك مجلس الكلية أو المعهد في بداية السنة و تعلن للطلبة.
المادة (12):
لا يجوز تأجيل أمتحان الدور الثاني بأي حال من الأحوال.
المادة (13):
تنزل (10) عشر درجات من الدرجة النهائية للموضوع الذي نجح فيه الطالب في الدور الثاني عند أحتساب المعدل عدا الناجح بدرجة مقبول فتكون درجته (50%) خمسون من المئة في ذلك الموضوع.
المادة (14):
يعد مجلس القسم النتائج النهائية و يرفعها مع توصياته الى مجلس الكلية أو المعهد لأقرارها و إعلانها عدا الصفوف المنتهية فيتم مصادقة رئيس الجامعة او رئيس هيئة المعاهد الفنية عليها.
المادة (15):
أولا” : يحسب معدل الطالب على أساس الدرجات التي حصل عليها في كل موضوع و يراعى في ذلك عدد الوحدات لكل موضوع.
ثانيا” : تعتبر الوحدة جهد ساعة نظرية أسبوعيا” و لمدة (15) خمسة عشر أسبوعا.
ثالثا” : تعادل كل ساعتين عملية في الكليات ساعة نظرية واحدة و كل ثلاث ساعات عملية تعادل ساعة و نصف ساعة أما في المعهد فتعادل الساعة العملية ساعة نظرية.
المادة (16):
أولا” : تحسب مرتبة التخرج للطالب وفقا” لما يأتي:
أ – بالنسبة للدراسة التي مدتها سنتين حيث تكون نسب السنوات لأحتساب مرتبة التخرج كالأتي:
السنة الأولى 40 % أربعون من المئة
السنة الثانية 60 % ستون من المئة
ب – في الدراسات التي مدتها ( 4 ) سنوات يكون توزيع نسب السنوات كالآتي:
السنة الأولى 10 % عشر من المئة
السنة الثانية 20 % عشرون من المئة
السنة الثالثة 30 % ثلاثون من المئة
السنة الرابعة 40 % أربعون من المئة
جـ – في الدراسات التي مدتها ( 5 ) سنوات يكون توزيع نسب السنوات كالآتي:
السنة الأولى 5 % خمس من المئة
السنة الثانية 10 % عشر من المئة
السنة الثالثة 15 % خمس عشره من المئة
السنة الرابعة 30 % ثلاثون من المئة
السنة الخامسة 40 % أربعون من المئة
د – في الدراسات التي مدتها ( 6 ) سنوات يكون توزيع نسب السنوات كالآتي:
السنة الأولى 5 % خمس من المئة
السنة الثانية 5 % خمس من المئة
السنة الثالثة 5 % خمس من المئة
السنة الرابعة 20 % عشرون من المئة
السنة الخامسة 25 % خمس و عشرون من المئة
السنة السادسة 40 % أربعون من المئة
ثانيا” : يحتسب معدل التخرج بضرب معدل الطالب في كل سنة في النسبة المئوية المؤشرة أزاء ذلك و يكون المجموع للسنوات الدراسية هو معدل تخرج الطالب.
* اضيفت الفقرة ( ثالثا) بموجب المادة رقم (2) من تعليمات رقم (153) لسنة 2003 التعديل الثاني للتعليمات الامتحانية رقم 134 لسنة 2000
ثالثا” : تحسب مرتبة النجاح للطالب الذي يقبل في صف أعلى من الصف الأول ( كالأوائل من خريجي المعاهد المقبولين في الصف الثاني أو في حالات الأنتقال من خارج القطر و غيرها ) للسنوات التي درسها فقط و بنفس النسب المقررة آنفا” لكل مرحلة معاد أحتسابها الى. (100 %)
المادة (17):
* الغيت المادة (17) بموجب المادة رقم (3) من تعليمات رقم (153) لسنة 2003 التعديل الثاني للتعليمات الامتحانية رقم 134 لسنة 2000 وحله محلها الاتي:
أولا” : تعلن النتائج بالتقديرات التالية لتحديد مستوى الطالب بين الناجحين من حيث الدرجات:
أمتياز – يقابله بالدرجات – 90 تسعون – 100 مائة
جيد جدا “ – يقابله بالدرجات – 80 ثمانون – أقل من تسعين
جيد – يقابله بالدرجات – 70 سبعون – أقل من ثمانين
متوسط – يقابله بالدرجات – 60 ستون – أقل من سبعين
مقبول – يقابله بالدرجات – 50 خمسون – اقل من ستين
راسب – يقابله بالدرجات – 49 تسع و أربعون فما دون
ثانيا” : تجبر كسور الدرجة الى درجة صحيحة إذا كانت نصفا” أو أكثر للموضوع الواحد.
ثالثا” : لا يجوز جبر كسور الدرجة الى درجة صحيحة بالنسبة للمعدل.
المادة (18):
أولا” : لمجلس الجامعة أو مجلس الهيئة بناءا” على توصية مجلس الكلية أو المعهد أحتساب سنة عدم رسوب للطالب الذي رسب في المواضيع التي لم يشترك فيها بالدور الثاني في السنة الثانية في حالة تقديمه تقريرا” طبيا” مصدقا” من قبل لجنة مختصة في وزارة الصحة بسبب خارج عن إرادته أو لقوة قاهرة في فترة الأمتحانات يقتنع بها مجلس الكلية أو المعهد.
ثانيا” : لمجلس الجامعة أو لمجلس الهيئة بناءا” على توصية من مجلس الكلية أو المعهد السماح للطالب الراسب في السنة المنتهية لسنتين متتاليتين و كان رسوبه في السنة الثانية بموضوع سنوي واحد أو بموضوعين فصليين بأن يؤدي الأمتحان في السنة الثالثة على أن يكون موقفه من الخدمة العسكرية سليما” و لا يكون قد أمضى المدة المسموح بها لبقائه في الكلية أو المعهد.
* اضيفت الفقرة ( ثالثا) بموجب المادة رقم (1) من تعليمات رقم (149) لسنة 2002 التعديل الاول للتعليمات الامتحانية رقم 134 لسنة 2000
ثالثا” : للوزير لأسباب مشروعه يقتنع بها أحتساب سنة عدم رسوب للطالب الراسب سنتين متتاليتين , بشرط أن يكون موقفه سليما” من الخدمة العسكرية و لا يكون قد أمضى المدة المسموح بها لبقائه في الكلية أو المعهد.
المادة (19):
تنتهي علاقة الطالب بالكلية أو المعهد في أحدى الحالتين الآتيتين:
أولا” : إذا رسب سنتين متتاليتين في صفه .
* الغيت الفقرة (ثانيا) بموجب المادة رقم (1) من تعليمات رقم (157) لسنة 2004 التعديل الثالث للتعليمات الامتحانية رقم 134 لسنة 2000 وحله محلها الاتي:
ثانيا” : إذا تجاوز الطالب المدة المقررة للدراسة في تخصصه و نصف هذه المدة بما فيها سنوات الرسوب , و لا تحتسب ضمن ذلك سنوات التأجيل و عدم الرسوب.
المادة ( 19 – مكرر ):
* الغيت المادة (19 مكرر) بموجب المادة رقم (4) من تعليمات رقم (153) لسنة 2003 التعديل الثاني للتعليمات الامتحانية رقم 134 لسنة 2000 وحله محلها الاتي:
أولا” – أ : يقبل الطلبة المرقنة قيودهم من الدراسات الصباحية في كليات و معاهد ذات تخصص مختلف و حدود قبول أدنى في المعدل لتلك السنة عن الكليات و المعاهد التي رقنت قيودهم فيها و حسب أختيارهم . و تتولى الوزارة توزيعهم بين الكليات و المعاهد وفق أستمارة خاصة تعد لهذا الغرض . على أن لا يزيد عددهم على (10%) عشر من المئة من خطة القبول في الكلية أو المعهد .و يضاف هذا العدد الى خطة القبول المقررة سنويا” و يلتحق الطلبة بدءا” من الصفوف الأولى و لمجلس الكلية أو المعهد أعفاؤهم من بعض المواضيع.
ب : في حالة ترقين قيد الطلبة المشمولين بأحكام الفقرة ( أ ) من هذا البند ترقن قيودهم نهائيا” من سجلات الكليات الصباحية.
ثانيا” –
أ : يقبل الطلبة المرقنة قيودهم في الصفوف الأولى و الثانية في الكليات / الدراسات الصباحية في الصف الأول في الأختصاص المناظر أو المقارب لتخصص كل منهم في أحد معاهد هيئة التعليم التقني / الدراسات الصباحية أو المسائية.
ب : يقبل الطلبة المرقنة قيودهم في الصفوف الثالثة فما فوق في الكليات / الدراسات الصباحية في الصف الثاني في الأختصاص المناظر أو المقارب لتخصص كل منهم في أحد معاهد هيئة التعليم التقني / الدراسات الصباحية أو المسائية.
جـ : تسري احكام الفقرتين (أ) و (ب) من هذا البند على الطلبة المرقنة قيودهم في الكليات / الدراسات المسائية لقبولهم في أحد معاهد هيئة التعليم التقني المسائية.
د : يعاد الطلبة المرقنة قيودهم في المعاهد التقنية في الدراسات الصباحية من خريجي المدارس المهنية الى نفس صفوفهم و أختصاصاتهم في الدراسات المسائية
ثالثا” : يمنح الطلبة المرقنة قيودهم في الصف السادس من كليات الطب فرصة أداء الأمتحان و بدورين فقط.
رابعا” : تعتبر أحكام البنود (أولا”) و (ثانيا”) و (ثالثا”) من هذه المادة خيارات مستقلة لا يجوز للطلبة المرقنة قيودهم الجمع بينها.
خامسا” : لا يشمل باحكام هذه المادة الطلبة الذين كان قبولهم في الكليات و المعاهد بأمتياز خاص بهم ( العشرة الأوائل و المتميزون من المعاهد و الخمسة الأوائل على القطر في الأعداديات المهنية ).
سادسا” : يشترط فيمن يشمل بأحكام هذه المادة أن يكون قد أنهى الخدمة العسكرية أو أعفي منها او دفع البدل النقدي عنها أو أجل منها لأسباب غير دراسية.
المادة ( 20 ) : الغيت هذه المادة بموجب المادة رقم (5) من تعليمات رقم (153) لسنة 2003 التعديل الثاني للتعليمات الامتحانية رقم 134 لسنة 2000 وحله محلها الاتي:
إذا ثبت غش الطالب أو ثبتت محاولته الغش في أي من الأمتحانات اليومية أو الأسبوعية أو الشهرية أو الفصلية أو النهائية يعتبر راسبا” في جميع المواضيع لتلك السنة و إذا تكرر ذلك يفصل من الكلية أو المعهد و يرقن قيده من سجلاتها.
المادة (21):
أولا” : للطالب أن يؤجل دراسته لسنة واحدة لأسباب مشروعة يقتنع بها مجلس الكلية أو المعهد على أن يقدم طلب التأجيل قبل ثلاثين يوما” في الأقل من بداية الأمتحان النهائي.
ثانيا” : لرئيس الجامعة أو رئيس الهيئة بناءا” على توصية مجلس الكلية أو المعهد أن يؤجل دراسة الطالب لسنة ثانية و لأسباب مشروعة يقتنع بها على أن يقدم طلب التأجيل قبل ثلاثين يوما” في الأقل من بداية الأمتحان النهائي.
ثالثا” : لا يجوز تأجيل دراسة الطالب في الكليات أو المعاهد التي تتبع النظام الفصلي في الفصل الدراسي الثاني إلا إذا كان بسبب خارج عن إرادته و أن يكون ناجحا” في الفصل الدراسي الأول و في هذه الحالة يعتبر التأجيل للسنة الدراسية بأكملها.
رابعا” : للوزير أو من يخوله من رؤوساء الجامعات أو الهيئة بناءا” على توصية من مجلس الجامعة أو هيئة المعاهد الفنية و لأسباب مشروعة يقتنع بها تأجيل دراسة الطالب سنة ثالثة مع مراعاة ما جاء في المادة (19) من هذه التعليمات.
المادة (22):
تلغى التعليمات الأمتحانية عدد (7) لسنة 1989 .
المادة (23):
تنشر هذه التعليمات في الجريدة الرسمية و تعد نافذه من السنة الدراسية 2000-2001